( مسألة ) : ويجوز أن يقضي لمن تقبل شهادته له كالأخ والعم وأولادهما ، وكذا لو قضى لامرأته وأمها وإن كانتا قد ماتتا لم يجز قضاؤه لهما إذا كانت امرأته ترث من ذلك شيئا ؛ لأنه لو شهد لهما في هذه الصورة لم يجز ، فكذا إذا قضى لهما ، وإن قضى لامرأة ابنه أو لزوج ابنته والمقضي له حي جاز قضاؤه ، وإن كان ميتا لم يجز إذا كان الابن أو البنت يرثان لما قلنا من المحيط .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٢٥