ويجوز للقاضي أن يقضي للمقلد أو يقضي عليه - ألا يرى أن عليا قلد شريحا وخاصم عنده ؛ ولأن المقلد ليس بنائب عن المقلد بل هو نائب عن جماعة المسلمين ولهذا لا ينعزل بموته .
( مسألة ) : كذا لو قضى لولد الإمام الذي ولاه أو لوالده أو لزوجته .
( مسألة ) : ولا يجوز قضاؤه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ؛ لأن مبنى القضاء على الشهادة ، ولا يصح شاهدا لهؤلاء فلا يصح قاضيا لهم لمكان التهمة ، ويجوز أن يقضي عليهم ؛ لأنه لو شهد عليهم جاز فكذا القضاء .
( مسألة ) : ومما يجري مجرى القضاء في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يفتي لمن يتهم عليه مما لا تجوز شهادته له فينبغي للمفتي الهرب من هذا متى قدر .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤