تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، وإن شاء اكتفى بقوله حكمت بعد ما شهد عندي شهود عدول فقبلتهم " انظر المحيط " في باب كتاب القاضي إلى القاضي .

الثامن : أن يقول المحكوم عليه : كنت أغفلت حجة كذا لم يقبل منه ولم ينقض الحكم .

التاسع : إذا قام المحكوم عليه وادعى أن القاضي حكم عليه بما لا نص فيه فالحكم في ذلك أن القاضي إذا حكم في المسكوت عنها بما هو خلاف القواعد نقض ، وإن حكم فيها بما هي قابلة له من الخلاف لم ينقض .

العاشر : إذا قام المحكوم عليه وادعى أن القاضي قضى عليه بقول مهجور فإن كان قد قضى عليه في محل فيه قول مهجور لا ينفذ وينقض ؛ لأن القول المهجور ساقط الاعتبار في مقابلة الجمهور ، وقوله يكون خلافا لا اختلافا ، فمن قضى بقوله كان قاضيا في محل الخلاف والقضاء ينفذ في موضع الاختلاف لا في موضع الخلاف وكان باطلا ، مثاله : إذا كان القود بين رجل وامرأة فعفت المرأة عن القود فأبطل ذلك قاض وقضى بالقود للرجل وقال : لا عفو للنساء .

الحادي عشر : إذا ادعى المحكوم عليه أن الشهود قد رجعوا لم ينفعه ذلك ولم ينقض الحكم ؛ لأن الحكم ثبت بقول عدول ، ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة والفاسق لا ينقض الحكم بقوله فبقي الحكم على ما كان عليه .

الثاني عشر : لو ادعى بعد الحكم بالبينة أن المقضي له قد كان أقر أن هذا المحدود ملك عمرو فليس هذا بدفع صحيح ما لم يدع تلقي الملك من جهة عمرو ، ولكن ليس للمفتي أن يزيد في الجواب على قوله ليس هذا بدفع صحيح ، " من القنية

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٢٢