( فصل ) : وإن كان القضاء مجتهدا فيه عند البعض وغير مجتهد فيه عند البعض يتوقف نفاذه على اتصال قضاء قاض آخر به ؛ لأن قضاءه إذا كان مجمعا على بطلانه عند بعض الفقهاء لم يكن مجتهدا فيه مطلقا فبقي نفس القضاء مختلفا فيه ، فيتوقف نفاذه على قضاء آخر به .
وذكر في خزانة الأكمل : القضاء بشاهد ويمين مجتهد فيه عند البعض ، وعامة مشايخنا على أنه غير مجتهد فيه عند البعض .
وكذا الحكم بالثبوت بالشهادة على الخط ، وهو مذهب المالكية لا ينفذ عندنا إلا بعد اتصال قاض آخر به .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٠٦