( فصل ) : في نقض القاضي أحكام نفسه وله ذلك إذا ظهر له الخطأ وإن كان قد أصاب قول قائل وذكر القاضي أبو بكر الرازي الخلاف فيما إذا قضى بخلاف مذهبه وقد نسيه .
فأما متى حكم بخلاف مذهبه حال ذكر مذهبه لا يجوز حكمه بالإجماع .
أما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى هل ينقض قضاؤه ؟ قال محمد : ينقض قضاؤه ؛ لأن رأيه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص ؛ لأنه يوجب القضاء عليه كالنص ، ولو قضى برأيه ثم تبين نص بخلافه ينقض قضاؤه ، فكذا هذا وقال أبو يوسف : لا ينقض " انظر المحيط " .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٠١