والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره ولم يكشفوا عن قبره ولو كان مشروعا لما عدلوا عنه
وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله ممن لا يجوز الاحتجاج به
ولو قال عالم يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعا بدعة مخالفة للسنة المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه
ونحو هذا ما روى أن أهل القسطنطينية كانوا إذا أجدبوا يستسقون بقبر أبي أيوب الأنصاري وقد روي أن أهل تستر كانوا يفعلون ذلك بقبر
تلخيص كتاب الاستغاثة · الصفحة ٩١