وجوابه من وجهين
أحدهما أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به والثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله إما في المسجد وإما في الصحراء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره
واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين وجمهورهم على أنه يصلى له وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح
تلخيص كتاب الاستغاثة · الصفحة ٩٠