تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و الشيء الذي لم يشرع تارة لا يشرع لعدم المنفعة فيه و تارة لوجود المضرة فيه و تارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا

و أما ما ترجحت مصلحته على مفسدته و منفعته على مضرته فإن الشارع لا يهمله إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها كما قد بسط في غير هذا الموضع

تلخيص كتاب الاستغاثة · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تلخيص كتاب الاستغاثةص ٢٤٩