و الشيء الذي لم يشرع تارة لا يشرع لعدم المنفعة فيه و تارة لوجود المضرة فيه و تارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا
و أما ما ترجحت مصلحته على مفسدته و منفعته على مضرته فإن الشارع لا يهمله إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها كما قد بسط في غير هذا الموضع
تلخيص كتاب الاستغاثة · الصفحة ٢٤٩