الحديث في النسخ ومن قوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) قال فاعلم أن قيام الليل نافلة لا فريضة والله تعالى أعلم مسألة
وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيحين وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصل الوجهين عند أصحابنا وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما والله تعالى أعلم مسألة
وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبدالله بن عمرو فقلت حدثت رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا فقال أجل ولكن لست كأحد منكم مسألة وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه لحديث أبي سعيد بن