حتى يكون ظهر المسافر وفجره سواء وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا لا تكون الاربع فرضا بل المفروض ركعتان لا غيروالشرط الثاني تطوع عندنا حتى أنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد يجوز صلاته وإذا لم يقعد لا يجوز لأنه العقدة الأخيرة وهي في حقه فرض فقد ترك فرضا بخلاف المقيم وعنده يجوز لأن الاكمال عزيمته وقد اختار العزيمة فيكون فرضا وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في واحدة منهما تفسد صلاته عندنا خلافا له ﴿ لقوله عائشة رضيها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت فيالحضر ﴾ وفي التخفة واصله ما روى عن عمر رضيه أنه قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ﴿ وتسمية الصدقة ﴾ فإنه عم سماها صدقة حيث قال أنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ﴿ ولعدم إفادة التخيير على ما مر ﴾ في فصل العزيمة والرخصة من أن التخيير إنما شرع فيما يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة في صوم رمضان وهذا لا يسر في الاكمال فلا فائدة في التخيير ﴿ وأما صدق حد النافلة ﴾ وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه أو ما هو في معناه ﴿ فلا يصلح متمسكا ﴾ فيما ذكر ﴿ على الركعتين ﴾ الساقطين لا لأنه للخصم أن يقول أن الركعتين إنما يكونا فرضا إذا نوى الاتمام لانم أنه لا يذم تاركهما إذ لا ينقطع به عرق الشبهة فإن عدم الذم عند عدم الاتمام وعدم النية به يكفي تمشيتها ﴿ بل لأنه ﴾ أي لأن الصدق المذكور ﴿ لا ينافي فرضيتهما عزيمة كما في المزيد على قدر ثلث آيات في الصلاة ﴾ فإن الحد المذكور صادق عليه مع أنه يقع فرضا بلا خلاف ﴿ وإنما يثبت هذا لحكم ﴾ أي القصر ﴿ بالسفر إذا اتصل ﴾ السفر ﴿ بسبب الوجوب ﴾ وهو الوقت فيثبت القصر فيالأداء أما إذا لم يتصل به بل اتصل بحال القضاء فلا يجوز القصر ﴿ ولما كان السفر بالاختيار قيل ﴾ أي حكم للمسافر وافتى في تحقه { إذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي