﴿ وإنما يحسن ﴾ أي حجر السفيه بطريق النظر ﴿ إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الأهلية ﴾ وإبطالها والحاقه بالبهائم ﴿ والعبارة والأهلية نعمة أصلية واليد ﴾ والتصرف نعمة ﴿ زائدة فيبطل قياس الحجر عىل منع المال ﴾ لأنه قياس القوى بالضعيف ﴿ ثم إذا كان الحجر بطريق النظر له ﴾ عندهما وهذا يختلف بحسب الاحكام ﴿ يلحق ﴾ السفيه ﴿ في كل حكم إلىمن كان في إلحاقه إليه نظرا له من الصبي والمريض والمكره ﴾ ففي الاستيلاد يجعل كالمريض فإنه إن ولدت جارية فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد لان توفيرالنظر في الحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد فإنه محتاج إليه لابقاء نسله وصيانة مائة فيلحق بالمريض فإن المريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتى تعتق من جميع ماله بموته ولا تسعى هي ولا ولدها لأن حاجته مقدمة على حق العزماء ولو اشترى هذا المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراؤه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة المكره فيثبت له الملك بالقبض وإذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة بالعقد منه غيرصحيح لما في ذلك الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي وإذا لم يجب علىالمحجور شيءلميسلم له شيء وكانت سعاية الغلام في قيمته للبائع ﴿ وهذا الحجر ﴾ المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرف فيماله نظار له ﴿ عندهما أنواع أما بسبب السفه ﴾ في ذاته ﴿ فينحجر بنفسه ﴾ أيبنفس السفه بلا احتياج غلىحجر القاضي ﴿ عند محمد ويحجر القاضي عند أبي يوسف وأما بسبب الدين بأن يخاف أن يلجىء أمواله ﴾ التلجئة هي المواضعة المذكورة مفصلة ﴿ بيع أو إقرار فيحجر على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء ﴾ فيتوقف على قضاء القاضي اتفاقا بينهما لأ،ه لأجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم وإنما يتم بالقضاء ﴿ وإن لم يكن سفيها ﴾ متصل بقوله فيحجر وهذا إنما يكون في المال الذي يكون في يده وقت الحجر والما فيما يكسب بعدد
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي