التصديق والاقرار ثم صار الاقرار خلفا } أي قائما مقام الأصل ﴿ في أحكام الدنيا ثم ﴾ صار ﴿ أداء أحد أبوي الصغير خلفا عن أدائه حتى لا يعتبر التبعية إذا وجد أداؤه ﴾ أي أداء الصغيرالعاقل مثلا إذا سبى صبي فإن أسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الأصل فيحكم بإيمانه أصالة لا بكفره تبعية وإلا فإن سلم أحد أبويه فهو تبع له في الاسلام ﴿ ثم ﴾ صار ﴿ تبعية أهل الدار ﴾ أي دار الاسلام إن أخرج إليها ﴿ أو ﴾ تبعية ﴿ القائمين ﴾ خلفا لم يقل عن أداء أحدهما لعدم القطع به بل الظاهر أنه حينئذ أيضا خلف عن أدائه ﴿ إذا عدما ﴾ أي الأبوان ﴿ وكذا الطهارة والتيمم لكنه ﴾ أي التيمم ﴿ خلف مطلق عندنا بالنص ﴾ أي إذا عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خلفا مطلقا يجوز ء الفرائض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد ﴿ وعنده ﴾ أي عند الشافعي ﴿ خلف ضروري ﴾ أي خلف عن الأصل عند العجز بقدر ما يندفع به الضرورة ﴿ حتى لم يجز أداء الفرائض بتيمم واحد وقال الشافعي في إنائين نجس وطاهر يتحرى ﴾ فيتوضأ بما يغلب علىظنه طهارته ﴿ ولايتيمم ﴾ بناء على أن التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا ﴿ وعندنا يتيمم إذا ثبت العجز بالتعارض ﴾ بين النجس والطاهر ولا حاجة إلى الضرورة لأنه خلف مطلق لا ضروري ﴿ ثم عند الشيخين التراب خلف عن الماء ﴾ فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل واحد منهما بكماله ﴿ فيجوز إمامة المتيمم للمتوضى ﴾ كإمامة الماسح للغاسل ﴿ وعند التلميذين التيمم خلف عن الوضوء فلا يجوز ﴾ الإمامةالمذكورة إذ لا يجوز بناء صاحب الأصل القوى صلواته عن صلاة صاحب الخلف الضعيف حتى لا يصح إمامة المومي للمصلي بركوع وسجود ﴿ وشرط الخلفية إمكان الأصل ﴾ أي لابد في ثبوتالخلف منإمكان الأصل ﴿ ليصير السبب منعقدا له ﴾ أي لأصل ﴿ ثمعدمه ﴾ أيعدم الأصل فيالحال لعارض لأنه لا معنى للمصير إلىالخلف مع وجود الأصل ﴿ كما في مسألةمس السماء بحلاف الغموس ﴾ وقد سبق ذكرذلك { باب
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي