تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشارع وذا لا يجوز ﴿ أما عدم الضمان ﴾ إن قلنا به ﴿ فمضاف إلى عجزنا عن الدرك ﴾ أي درك المثل فإن وقع جور يكون منسوبا إلينا لا إلى الشارع فهذا أولى ثم أجاب عن قوله ولأن إهدا الوصف إلى آخره بقوله ﴿ ولأن الوصف ﴾ وهو كون ال مماثلة تامة ﴿ وإن قل فائت ﴾ على تقدير وجوبالضمان ﴿ أصلا بلا بدل والأصل ﴾ وهو حق المغصوب منه في المثل ﴿ وإن عظم فائت إلى ضمان ﴾ يصل إليه ﴿ في دار الجزاء فكان هذا ﴾ الفوت ﴿ تأخيرا والأول ﴾ وهو فوت الوصف ﴿ إبطالا ﴾ والتأخير أولى من الإبطال ثم أجاب عن قياس الشافعي وهو قوله ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف بقوله ﴿ وضمان العقد قد ثبت بالتراضي مع عدم المماثلة ﴾ فقياينا وهو أن التقييد بالمثل واجب في غصب ا لمنافع كما في سائر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح على قياسه لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلوات والصوم ونحوهما في جميع العدوانات ﴿ والثالث كثرة الأصول ﴾ التي يوجبد فيها حنس الوصف أو نوعه كتأثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف والحبيرة فيرجح على تأثير وصف الركنية في التثليث لأنه في الغسل فقط ﴿ وهو قريب من الثاني ﴾ لأن قوة ثبات الوصف على الحكم يكون بلزومه له بأن يوجد في صرةكثيرة بل الثلاثة راجعة على قوة التأثير في الحقيقة لكن شدةالأثر باعتبار الوصف وقوة الثبات باعتبار الحكم وكثرة الأصول باعتبار الأصل فلا اختلاف بينهما إلا بحسب الاعتبار ﴿ والرابع وهوالعكس ﴾ أي العدم ﴿ عند العدم ﴾ أي عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف يسمى لازم العكس المتعارف عكسا وذلك لأن العكس هو جعل المحكوم به محكوما عليه فعكس قولنا كلما وجد الوصف انتفى الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف وقولنا كلما انتفى الوصف انتفى الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف لان انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم ﴿ كقولنا مسح ﴾ أي مسح الرأس مسح فلا يسن

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٩٨