تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شمول العدم } أي عدم الوجوب بالنذر أيضا ﴿ وفي الصلاة النفل ﴾ وهو الفرع الاستواء ﴿ بطريق شضمول الوجود ﴾ أي الوجوب بالشروع أيضا ﴿ وأما بدليل آخر ﴾ عطف على قوله فإما بدليل المعلل ﴿ وهو معارضة خالصة وهو ﴾ أي المعترض ﴿ أما أن يثبت نقيض حكم المعلل بعينه أو بتغيير أو يثبت حكما يلزم منه ذلك النقيض كقوله المح ركن في الوضوء فيسن بتثليثه كالغسل فيقول ﴾ المعترض ﴿ مسح فلا يسن تثليثه كما في الخف وهذا ﴾ أي الوجه الأول الذي نظيره قوله المسح ركن في الوضوء ﴿ أقوى الوجوه ﴾ لدلالته صريحا على ما هو المقصود من ا لمعارضة ﴿ وكقولنا في المعارضة ﴾ الخالصة التي يثبت نقيض حكم المعلل بتغيير ﴿ ما في صغيرة لا أب لها صغيرة فتنكح كالتي لها اب ﴾ لعلة الصغر ﴿ فيقال صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال ﴾ فإنه لا ولاية لأخ على مال الصغيرة لقصور الشضفقة فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر على ما يفهم من ظاهر العبارة وإلا لم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل أثبت مطلق الولاية ﴿ فلم ينف ﴾ المعارض ﴿ مطلق الولاية بل ولاية بعينها ﴾ وهو ولاية الأخ ﴿ لكن إذا انتفت هي ينتفي سائرها بالاجماع ﴾ من جهة أن الأخ اقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم وغيره فهذا مثال الوجه الثاني من المعارضة ﴿ توكالتي ﴾ مثال الثالث ﴿ نفي اليها زوجها فنكحت فولدت ثم جاء الزوج الأول فهو أحق بالولد ﴾ لم يقل عندنا لأنه قول مرجوح عنه لأبي تحنيفة ﴿ لأنه صاحب فراش صحيح فيقال ﴾ لازوج ﴿ الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمنت تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وإن أثبت حكما آخر ﴾ وهو ثبتوت النسب من الزوج الثاني ﴿ لكن يلزم من ثبوته من الثاني نفيه عن الأول فإذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بأن الأول صاحب فراش صحيح وهو أولى بالاعتبار من كون الثاني حاضرا ﴾ مع فساد الفراش لأن صحته توجب حقيقة النسب والفاسد شبهة وحقيقة الشيء أولى بالاعتبار لا

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٧٢