تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الراهن تصرف يبطل تحق المرتهن فيرد كالبيع } فإن بيع الراهن يبطله فيرد ﴿ فإن قلنا بينهما فرق فإن البيع يحتمل الفسخ لا العتق ﴾ فإنه لا يحتمله ﴿ بمنع توجيه هذا الكلام فينبغي أن يورده على هذا الوجه وهو أن نحكم الأصل ﴾ وهو بيع الراهن ﴿ إن كان ﴾ حكم الأصل ﴿ هو البطلان فلا نم ذلك ﴾ لأن الحكم عندنا في بيع الراهن التوقف ﴿ وإن كان التوقف ففي الفرع ﴾ وهو العتق ﴿ إذا دعيتم البطلان لا يكون الحكمان متماثلين وإن ادعيتم التوقف لا يمكن لأن العتق لا يحتمل الفسخ وكقوله في العمد قتل ىدمي مضمون فيوجب المال كالخطأ فنقول ليس كالخطأ اذ لا قدرة فيه ﴾ أي في الخطأ ﴿ على المثل ﴾ لأن المثل جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو الخطأ فإن أورد على هذا الوجه ربما لا يقبله الجدلي فنورده على سبيل الممانعة ﴿ فتوجيه هذا ان حكم الأصل ﴾ وهو الخطأ ﴿ شرع المال خلفا عن القود ﴾ يعني المال شرع خلفا عن القود لأن الأصل وجوب القود لكن لم يجب لما قلنا من أن قصور الجناية بالخطأ لا يوجب المثل الكامل فوجب المال خلفه ﴿ وفي الفرع ﴾ وهو العمد الحكم عند الشافعي ﴿ مزاحمة اياه ﴾ أي مزاحمة المال القود فلا يكون الحكمان متماثلين ﴿ ومنه الممانعة ﴾ وهي منع مقدمة الدليل إما مع السند أو بدونه ﴿ فهي إما في نفس الحجة ﴾ بأن يقول لانم إن ما ذكرت من الوصف الجامع علة أو صالح للعلية ولا بد في الجامع من ظن العلية وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرد فيؤدي إلى اللعب فيصير القياس ... ضائعا والمناظرة عبثا فاحتاج ال مص في جريان الممانعة في نفس الحجة إلى بيانه بقوله ﴿ لاحتمال أن يكون متمسكا بما لا يصلح دلايلا كالطرد والتعليل بالعدم ولاحتمال أن لا يكون العلة هذا ﴾ أي الوصف الذي ذكره وإن كان صالحا للعلية ﴿ بل غيره كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد ﴾ عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فقيل لانم أن العلة كونه عبدا بل جهالة المستحق أنه السيد أو الوارث { وأما في وجودها في

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٦٩