تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهم وإن كان المراد القرآن فلا استدلال ايضا على القراءة المشهورة لأن قوله ولا حبة مجرور معطوف على ورقة فيكون المعنى ولا رطب وما يسقط من ورقة إلا يعلمها فلا استدلال ولوحمل قراءة الرفع على الابتداء دون العطف على محل ورقة لكان لهم فيه مجال التمسك فيحتاج على الجواب الآتي ذكره على أنه لو صح تمسكهم هذا لزم أن لا يكون غير القرآن حجة ويكون قوله تعالى إلا في كتاب مبين كالتكرار لقوله الا يعلمه الله ﴿ وقوله عم ﴾ لم يزل أم بنيإسرائيل مستقيما حتى كثرت أولاد السبايا ﴿ فقاسوا ما لم يكن بما قد كان ﴾ أي ما لم يوجد من الأحكام بما وجد ﴿ فضلوا وأضلوا ﴾ وهذا يدل على أن القياس لا يجوز لأدائه إلى الضلال والاضلال ﴿ ولان العمل بالأصل ﴾ وهو الاباحة والبراءة الأصلية ﴿ ممكن ود دعينا إليه ﴾ أي العمل بالأصل { قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي مخرما علىطاعم يطعمه الاية فكل مطعوم لايوجد فيما أوحي إليه عم متاوأكان أو غير متاو محرما باق على الاباحة الأصليه وفيه إرشاد إلى العمل بالأصل فيما لا نص فيه من قبل الشارع ﴿ ولأن الحكم حق الشارع وهو قادر على البيان بالقطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة ﴾ وهو القياس وأما الإجماع فلاشبهة فيه وكذا خبر الواحد فإنه قطعي في الأصل وإنما تمكنت الشبهة في طريق الاتصال إلينا ﴿ وهو ﴾ أي إثبات الحكم تصرف في حقه تعالى } فلا يجوز وأما حقوق العباد فيجوز أن يثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي ﴿ ولانه ﴾ أي الحكم الشرعي والمراد به ههنا المحكوم به ﴿ طاعة الله تعالى ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات ﴾ من أعداد الركعات وسائر المقادير الشرعية التي لا مدخل للراي فيها ﴿ بخلاف أمر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما ﴾ جواب عن سؤال مقدر وهو أن هذه الأشياء يصح فيه القياس والعمل بارأي إتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فأجاب بالفرق المذكور بقوله { فإن العمل بالأصل لا يمكن وهي من حقوق

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٣٣