تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستنكر الذي لا يعمل ﴿ وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن ابي حنيفة إذا وافق القياس لغاية الصدق في ذلك الزمان ﴾ قال خير القرون قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فالقرن الأول الصحابة رضيه والثاني والتابعون رضيه والثالث تبع التابعين رحمه ﴿ أما بعد القرن الثالث فلغاية الكذب فلهذا ﴾ أي لاختلاف العهد على الوجه المذكور ﴿ صح عنده القضاء بظاهر العدالة ولم يصح عندهما ﴾ ﴿ فصل في شرائط الراوي وهي أربعة العقل وال ... بط والعدالة والإسلام ﴾ إن الكافر ربما يكون مستقيما على معتقده ولهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر فشرط العدالة لا تعنى نعن شرائط الإسلام ﴿ أما العقل فيعتبر هنا كما له وهو مقدر بالبلوغ ﴾ على ما يأتي ﴿ فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه وأما الضبط فهو سماع الكلام تمامه ﴾ احترز به عن أن يحضر رجل وقد مضى صدر الكلام أو يذهب قبل تمامه ﴿ ثم فهم معناه ﴾ أراد المعنى اللغوي وهذا الشرط لم يعتبر في نقل القرآن لعدم الرخصة فيه أي النقل بالمعنى بخلاف الحديث ﴿ ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة إلى حين الأداء ﴾ هذا للاحتراز عن الغفلة بالتقصير في المراقبة لأي سبب كان وفيه أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لم يتحقق فيهم تنلك الشروط وشاع وزاع من غير تكبر ﴿ وكماله أن ينضم إلى هذا الوقوف على ما هو المراد ﴾ لم يقل على معانيه الشرعية إذ يلزم أنلا يوجد كمال الضبط فيما ليس له معنى شرعي ﴿ وأما العدالة فهي الاستقامة بالانزجار عن محظورات دينه ﴾ والمعتبر قدر ما لا يؤدي إلى الحرج وهو رجحان جهة الدين والعقل على داعي الهوى والشهوة فقيل أن من ارتكب كبيرة أو أصر على الصغيرة سقطت كعدالته دون من ابتلى بها من غير إصرار { وخير المجهول في القرون الثالثة إنما يقبل عندنا لشهادة النبي عم على تلك القرون بالعدالة وأما

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٠٠