تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبين الشافعي فاستدل البعض بأن المرتد إذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا له } فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا خلافا له ﴿ ورد بأنه يحتمل أن يجب ثم يسقط القضاء لقوله تعالى أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء خلافا له لأن صحة ما مضى كانت بناء على الخطاب وهو ينعدم بالردة عندنا ﴾ فبطل ذلك الأداء فإذا أسلم في الوقت وجب ابتداء ﴿ لا عنده ﴾ فلا يبطل الأداء ﴿ ورد ﴾ هذا أيضا { بأن المؤدى إنما بطل لقوله تعلى ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ﴾ فإذا أسلم } أي بعد ما حبط عمله إذا أسلم ﴿ في الوقت يجب لا محالة ﴾ فلا دلالة فيه على محل الخلاف ﴿ والبعض فرعوه على أن الشرايع ليست من الإيمان عندنا خلافا له وهم مخاطبون بالإيمان ﴾ فقط مم ﴿ قيل والاستدلال الصحيح على المذهب أن من نذر يصوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لا يجب عليه فعلم أن الردة تبطل وجوب أداء العبادات ويرد عليه أن النذر المذكور من العبادات فيبطل بالردة بالنص المذكور ﴾ فلا فرق بين هذا الاستدلال والاستدلال المذكور ثانيا والله أعلم .

تغيير التنقيح · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٨٤