تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منافعه صارت حقا لله تعالى جبرا ﴿ لم يكن بد من التعيين لئلا يصير جبرا في صفة العبادة ﴾ قلنا نعم ﴿ لكن الإطلاق في المتعين تعين ﴾ هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف على ما يأتي إن شاء الله تعالى وتفصيله إنا لا ثم أنالتعيين واجب لكن نقول الإطلاق في المتعين تعيين فإنه إذا كان في الدار زيد وحده فقال آخر يا إنسان فالمراد زيد ﴿ ولا يضر الخطأ في الوصف بأنه نوى النفل أو واجبا آخر وهو مقيم ﴾ لأن الوصف لما لم يكن مشروعا بطل فبقي الإطلاق وهو تعيين ﴿ وقال الشافعي لما وجب التعيين وجب من أوله إلى آخره لأن كل جزء يفتقر إلى النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي ﴾ أي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا ﴿ وغلبة جانب الفساد ﴾ لكونه عدميا ﴿ والنية المعترضة لا تقبل التقدم ﴾ على ما مضى من الإمساكات ﴿ قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلأن يصح بالمتصلة بالبعض أولى ﴾ جواب بمنع قوله والنية المعترضة لا تقبل التقدم وتقرير الجواب موقوف على تفصيل الاحتجاج المذكور وهو مسبوق بتحقيق معنا الاستناد وهو إن ثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقرى حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كما في المغصوب فإنه يملكه الغاصب بالضمان مسندا إلى وقت الغصب حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدى الضمان يثبت النسب من الغاصب وإذا تقرر هذا فالشافعي يقول إذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه على الفجر بطريق الاستناد لأنه يكون في الأمور الثابتة شرعا كالملك ونحوه أما في الأمور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد والنية أمر وجداني فلا يمكن تقدمها استنادا ونحن نقول في جوابه أنا لا نقول بتقدمها استنادا بل تقديرا فإن الأصل هو مقارنة العمل بالنية والشرع جعل النية في أول الليل مقارنة له تقديرا فكذا هنا وهذا ذكره بقوله { ويكون تقديرية لا مستنة والطاعة قاصرة في أول النهار لأن الإمساك

تغيير التنقيح · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٧٩