للكون التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل على بطلان القياس على المعنى الأول ﴿ أو للفارق وهو الرضى ﴾ هذا دليل على بطلان القياس على المعنى الثاني ﴿ فإن له أثرا في إيجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به ثم رجع ﴾ تفريع آخر على الأصل المار ذكره وصورة المسألة شهد شاهد أن بعفو الولي القصاص فقضى القاضي به ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا ﴿ ولا ﴾ أي ولا يضمن ﴿ غير ولي القتيل إذا قتل القاتل ﴾ لأن الشهود وقاتل القاتل لم يفوتوا لولي القتيل شيئا إلا استيفاء القصاص وهو معنى لا يعقل له مثل ﴿ والقضاء الشبيه بالأداء كالقيمة فيما إذا أمثر عبدا غير عين فإنها قضاء حقيقة لكن لما كان الأصل مجهولا من حيث الوصف ثبت العجز ﴾ أي عن أداء الأصل وهو تسليم العبد ﴿ فوجب القيمة فكلها صل ولما كان ﴾ أي الأصل وهو العبد ﴿ معلوما ﴾ من حيث الجنس ﴿ يجب هو ﴾ أي الأصل وهو العبد ﴿ فيخير بينه وبين القيمة فأيهما أدى تجبر المرأة على القبول ﴾ ولما اتجه أن يقال بمجرد العجز عن الأصل لا يتحقق أصالة البدل لجريانه في جميع صور القضاء فإنه لا يكون إلا عند تعذر الأداء تدارك دفعه بقوله ﴿ والواجب من الأصل الوسط وذا يتوقف على القيمة فصارت أصلا من وجه فقضاؤها يشبه الأداء ﴾ .
تغيير التنقيح · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي