تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الصيد بالطيور الجارحة

الطيور الجارحة كالصقر والباز والشاهين والباشق ونحوها من الجوارح، الأصل أنها تجرح؛ وذلك لأن صيدها يكون بمخالبها، فهي تجرح الأرنب مثلاً بمخلبها حتى تفري ظهرها وتشق جلدها، وكذلك الحبارى تضربها بمخالبها في ظهرها حتى تمزق ظهرها وأجنحتها، فهذا لا شك أنه جرح، وأنه تحل به هذه الصيود، ولكن الطيور الجوارح الغالب أنها تأكل مما صادته؛ لأجل ذلك يجوز أكل ما بقي، فلو وجدت الصقر قد أكل من الصيد فلا مانع من أن تأكل ما بقي، أما إذا وجدته حياً فلابد من تذكيته، فإن وجدته قد مات فهو حلال سواء أكل منه الجارح أو لم يأكل، هذا حكم صيد الجوارح.

شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٩٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الأحكامص ٩٩٣