تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح عمدة الأحكام [45]

من البيوع المحرمة شرعاً بيع حبل الحبلة، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذلك بيع المزابنة، وكل بيع يشتمل على غرر أو غبن أو غش أو نحو ذلك.

شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الأحكامص ٦٥٣