تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيد الذي يحرم على المحرم صيده

والصيد اسم لكل ما يقتنص من الوحوش البرية المتوحشة بالطبع، التي طبعها التوحش وهي مأكولة، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، وسواء أكانت من الطيور أم من الدواب التي تدب على الأرض وهي صغيرة، حتى ولو كان يربوعاً، أو ضباً، أو أرنباً، أو وبراً، أو ضبياً، أو وعلاً، أو بقر وحش، أو حمر وحش، أو غنماً وحشية، أو ما أشبهها، كل الدواب البرية التي تصطاد وتؤكل ويحل أكلها تدخل في الآية.

شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الأحكامص ٦٤٣