تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها ما دامت الدنيا وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وعادت حرمتها إلى يوم القيامة وإن أريد أنه إذا فتح الإمام أرضا جاز له ترك قسمتها فمسألة أخرى % وفعله الأمر الذي عنه نهى % إباحة قال به أولوا النهى % $

أي أن فعله صلى الله عليه وسلم للأمر الذي نهى عنه يقتضي الإباحة ولا تخفى لطافة ذكر الأمر والنهي ومثلوه بنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي كما ثبت ذلك في الأمهات وغيرها ثم رآه ابن عمر وقد استدبر القبلة عند قضاء الحاجة كما ثبت ذلك في الأمهات أيضا قالوا فإن فعله صلى الله عليه وسلم المتأخر دال على إباحة ما نهى عنه وهو مجرد مثال وإن كان في المسألة أقوال وقد بسطناها في سبل السلام بسطا شافيا وإنما جزموا بأن فعله لما كان نهى عنه يقتضي الإباحة لأنها لا تجوز عليه المعصية فيماطريقه التبليغ فيحكم بأنه مباح لا حرج في فعله وتركه

مسألة وأما تقريره صلى الله عليه وسلم فأفاده قوله % سكوته مع علمه بما جرى % وهو على إنكاره مقتدرا % % ولم يكن من غيره إنكار وليس مما يفعل الكفار % $

هذه شروط أربعة للسكوت الذي يكون تقريرا

الأول علمه صلى الله عليه وسلم بوقوع فعل أو قول من أي فاعل

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآملص ٨٨