تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩٢- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ خلف المغربي، أبنا أبو محمد المخلدي، أبنا أبو العباس السراج، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «صلاة الرجل قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ صَلاةِ الْقَائِمِ. فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حدثت أنت قُلْتَ صَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلاةِ الْقَائِمِ، ثُمَّ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي جَالِسًا. قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لست كأحدٍ منكم» .

٢٢٩٣- أَخْبَرَتْنَا الْحُرَّةُ عَائِشَةُ بِنْتُ الْقَاضِي أَبِي عُمَرَ محمد بن الحسين البسطامي، أبنا أبو الحسين الخفاف، أبنا أبو العباس السراج، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نخامة في قبلة الْمَسْجِدِ -وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ- فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّ اللَّهَ -عز وجل- قِبَلَ وَجْهِهِ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ أحدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ في الصلاة» .

٢٢٩٤- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخَشَّابُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأزهري، قالا: أبنا أبو محمد المخلدي، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا قام إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ، ثُمَّ إِذَا ⦗١٥٩⦘ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. وَهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرٍ حَتَّى تنقضي صلاته» .

حديث السراج · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حديث السراجج ٣ · ص ١٥٨