تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الباب الرابع]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

AUTO ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه

الصرف وما ضارع الصرف

قال عبد الملك بن حبيب: حدثني أسد بن موسى عن إبراهيم بن محمد عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الورق بالورق والذهب بالذهب لا فضل بينهما، فإذا اختلفا فزد ما شئت يدا بيد)).

قال: حدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس الحدثان النصري: أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبد الله فتراوضنا حتى اصطرفنا، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب ربا إلا ها وها)).

كتاب الربا · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الرباص ٧٨