تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها | وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' .

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا في السمن | المائع والودك قال : ' فانتفعوا به ، ولا تأكلوه ' .

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - في الفأرة تقع في السمن ، | فقال : ' بيعوا وبينوا ، ولا تبيعوا من مسلم ' .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' استصبحوا به ، وادهنوا | به أدمكم ' ، والله أعلم . |

| ( مسألة ) ( 338 )

:

ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في | أحد القولين . وقال المزني وأبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يحل له | منها إلا قدر ما يسد الرمق ' .

روي عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ' أن رجلا كانت له |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٩٢