وقد روي بإسناد آخر عن العرباض - رضي الله عنه - ' أن | رسول الله [
| ] نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل | ذي مخلب من الطير ، وعن المجثمة ، وعن لحوم الخيل ، وعن | لحوم الحمر الأهلية ، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في | بطونهن ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 337 ) $ :
لا يجوز بيع الزيت النجس . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يجوز ' .
وفي صحيح البخاري عن ميمونة - رضي الله عنها - أن | النبي [ $ ] سئل عن فأرة وقعت في سمن وماتت فيه ، فقال : ' ألقوها | وما حولها ، وكلوه ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩١