تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يقول : كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه | حرام ' . وفي رواية : ' فالحسوة منه حرام ' .

وعن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] قال : ' كل مسكر | خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ' .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله [ $ ] ' ما أسكر | كثيره فقليله حرام ' . وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن حجيرة ، | وعن عبد الله بن عمرو .

وعند أبي داود عن ديلم الحميري ، قال : ' سألت النبي [ $ ] | فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض باردة ، نعالج فيها عملا شديدا ، وإنا | نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به ، قال : هل يسكر ؟ قلت : نعم ، | قال : فاجتنبوه ، قلت : فإن الناس غير تاركيه ، قال : فإن لم يتركوه | فقاتلوهم ' . | وعند مسلم في الصحيح عن أبي عمر البهراني ، قال : ' سئل ابن عباس |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٩