تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - رضي الله عنهما - عن الطلا ، فقال : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه ' .

وعند البخاري عن أبي الجويرة قال : ' سألت ابن عباس - | رضي الله عنهما - عن الباذق ، فقال : ' سبق محمد رسول الله [ $ ] | عن الباذق ما أسكر فهو حرام ، قال : الشراب الطيب ، لا الحرام | الخبيث ' .

وعند أبي داود عن مالك بن أبي مريم قال : ' دخل علينا عبد | الرحمن ابن غنيم فتذاكرنا الطلاء ، فقال : حدثني أبو مالك الأشعري - | رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله [ $ ] يقول : ليشربن ناس من أمتي | الخمر يسمونها بغير اسمها ' .

وقد ثبت عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' الخمر من هاتين الشجرتين ' ، | وفي رواية أخرى هي خمسة ، لم يفرق بين المطبوخ والني ' .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعت | رسول الله [ $ ] يقول : ' إنما الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ' .

وعند أبي داود عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٠