تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا بعارض بهذه الرواية رواية الصحيحين التي ذكرناها ، والله أعلم . |

( مسألة ) ( 336 ) $ :

لحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله : ' إنه مكروه في رواية ، وحرام في رواية ' .

دليلنا ما في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله [

| ] وعند مسلم أن رسول الله [

] نهى يوم خيبر عن لحوم | الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل ' .

وفي صحيح مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ، | ونهى رسول الله [ $ ] عن الحمار الأهلي .

وعنده عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : ' أكلنا | لحم فرس على عهد النبي [ $ ] ' .

وعند البخاري عنها قالت : ' نحرنا فرسا على عهد | رسول الله [ $ ] فأكلناه ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٨٩