| ولا بعارض بهذه الرواية رواية الصحيحين التي ذكرناها ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 336 ) $ :
لحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله : ' إنه مكروه في رواية ، وحرام في رواية ' .
دليلنا ما في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله [
| ] وعند مسلم أن رسول الله [
] نهى يوم خيبر عن لحوم | الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل ' .
وفي صحيح مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ، | ونهى رسول الله [ $ ] عن الحمار الأهلي .
وعنده عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : ' أكلنا | لحم فرس على عهد النبي [ $ ] ' .
وعند البخاري عنها قالت : ' نحرنا فرسا على عهد | رسول الله [ $ ] فأكلناه ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩