تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أهدت أم | جنيد خالة ابن عباس إلى رسول الله [

| ] أقطا وسمنا وأضبا ، فأكل | رسول الله [

] من الأقط والسمن ، وترك الأضب تقذرا ، وأكل على | مائدة رسول الله [ $ ] ، ولو كان حراما ما أكل على مائدته .

وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - سئل النبي [ $ ] | عن الضب ، فقال : ' لست بآكله ، ولا محرمه ' .

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : ' قال | رجل : يا رسول الله ، إنا بأرض مضبة ، فما تأمرنا ، أو فما تفتينا ؟ قال : | ' ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت ، فلم يأمر ، ولم ينه ' ، قال | أبو سعيد : ' فلما كان بعد ذلك قال عمر : إن الله لينفع به غير واحد ، | وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ، ولو كان عندي لطعمته ، إنما عافه | رسول الله [ $ ] ' .

وروى إسماعيل بن عياش عن ضمضم عن شريح عن أبي راشد | عن عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - ' أن رسول الله [

| ] نهى | عن أكل لحم الضب ' ، وإسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٨٨