| أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ( ما لم يكن ) سن أو ظفر ، | وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى | الحبشة ' . . . الحديث .
واتفقا على صحة حديث رافع بن خديج ، وأنه قال | لرسول الله [
| ] : ' إنا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو ، وليس معنا مدى | أفنذبح بالقصب ؟ ' فقال رسول الله [
] : ' ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله | فكلوا إلا السن والظفر ' . والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 329 )
:
ويجوز أكل السمك الطافي . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' لا يجوز ' .
ولنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله [ $ ] في | البحر هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٤