تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما روي عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - : ' قدم النبي [

| ] | المدينة والناس يحتون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم ، فقال | النبي [

] : ' ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة ' . فنحن نقول | به ، والخلال لم يقع فيه . والله أعلم . |

| ( مسألة ) ( 328 )

:

ولا تقع الذكاة بالسن والظفر . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' تقع بهما الذكاة إذا كانا منفصلين ' .

دليلنا ما في صحيح البخاري : عن رافع بن خديج - رضي الله | عنه - قال : ' أتيت رسول الله [

| ] فقلت : يا رسول الله ، إنا نلقى العدو | غدا ، وليس معنا مدى ، فقال رسول الله [

] : ' أرن أو أعجل ، ما |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٧٣