وما روي عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - : ' قدم النبي [
| ] | المدينة والناس يحتون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم ، فقال | النبي [
] : ' ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة ' . فنحن نقول | به ، والخلال لم يقع فيه . والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 328 )
:
ولا تقع الذكاة بالسن والظفر . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' تقع بهما الذكاة إذا كانا منفصلين ' .
دليلنا ما في صحيح البخاري : عن رافع بن خديج - رضي الله | عنه - قال : ' أتيت رسول الله [
| ] فقلت : يا رسول الله ، إنا نلقى العدو | غدا ، وليس معنا مدى ، فقال رسول الله [
] : ' أرن أو أعجل ، ما |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣