تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| البيع كره ، وصح البيع ' .

عند أبي داود عن علي - رضي الله عنه - أنه فرق بين جارية | وولدها ، فنهاه النبي [

| ] عن ذلك ، ورد البيع ، والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٥٨