تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فأنزل الله تعالى : ^ ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت | أيمانكم ) ^ ، أي : فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن ' .

وقد روينا فيما تقدم ( عن الوداك ) عن أبي سعيد - | رضي الله عنه - لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى | تحيض حيضة .

وروى الدارقطني عن ابن صاعد عن الغامدي عن ابن عيينة | عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : ' نهى رسول الله [ $ ] أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى | تحيض ' .

قال لنا ابن صاعد : ' وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن | عباس - رضي الله عنهما - إلا الغامدي ' ، والله أعلم . |

| ( مسألة ) ( 320 )

:

والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التمييز في الملك بالبيع | والقسمة باطل . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إذا فرق بينهما في |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٥٧