| شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر ، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي [ $ ] ، | فمن مات منه ، وديته إما قال : ' في بيت المال ' ، وإما قال : ' على | عاقلة الإمام ' أشك - يعني الشافعي ، وإنما أراد - والله أعلم - ' إذا مات | فيما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' وبلغنا أن عمر - رضي الله عنه - | أرسل إلى امرأة ، ففزعت ، فأجهزت ذا بطنها ، فاستشار عليا ، فأشار | عليه أن يديه ' . قال الشافعي - رحمه الله - : ' وقد كان لعمر - | رضي الله عنه - أن يبعث ، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة ، فلما | كان في البعثة تلف على المبعوث إليها ، أو على ذي بطنها ، فقال علي | - رضي الله عنه - : ' إن عليه مع ذلك الدية كان الذي يراهم ، ذهبوا | إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف به أحد ، فإن تلف | ضمن ، وكان المأثم - إن شاء الله تعالى - مرفوعا ' . |
| ( مسألة ) ( 309 )
:
الختان واجب . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' سنة ' .
دليلنا ما اتفقنا على صحته عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : | ' قال رسول الله [ $ ] : اختتن إبراهيم النبي - عليه السلام - وهو ابن |