| عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص ' .
وروى ابن المنذر عن عمر من اطلع على جاره فأصابته جراحة | فلا شيء عليه ، والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 308 )
:
وإذا عزر السلطان إنسانا ، فتلف من التعزير ضمنه الإمام ، إما في | مال نفسه أو في بيت المال على اختلاف القولين فيه . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' لا ضمان عليه ' .
في الصحيحين قول علي - رضي الله عنه - : ' ما من رجل | أقمت عليه حدا ، فمات فأجد في نفسي إلا الخمر ، فإنه إن مات | وديته ؛ إن رسول الله [
| ] لم يسنه ' ، ( وإنما أراد - والله أعلم - أن | رسول الله [
] لم يسنه ) زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، | وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين ، والله أعلم .
وقد روى الشافعي - رحمه الله - عن إبراهيم بن محمد عن | علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - | قال : ' ما أحد يموت في حد من الحدود ، فأجد في نفسي منه |