تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث الأشعث بن قيس قال النبي [ $ ] : ' شاهداك أو يمينه ' ، | كما سبق ذكرنا له . وليس فيه : ' ليس لك إلا ذلك ' ، وإنما هو في | حديث وائل ، وقال فيه : ' ألك بينة ؟ ولم يقل : ' شاهداك ' فافهمه .

وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي [ $ ] | قال : ' لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ، | ولكن اليمين على المدعى ( عليه ) ' .

وروى الدارقطني : أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن | يحيى حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج | عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ $ ] قال : ' إذا | ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل ( استحلف | زوجها فإن ) حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة | شاهد آخر ، وجاز طلاقه ' . والله أعلم .

( 362 ) :

وشهادة العدو على العدو غير مقبولة . وحكي عن أبي |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١٧٦