| عليه أولى باليمين ، فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ ' ، وليس | هذا بمعتمد .
وفي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة عن عبد الملك بن | عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : ' كنت عند النبي [
| ] ، فأتاه | خصمان ، فقال أحدهما - وهو ابن القيس بن عابس الكندي ، | وخصمه ربيعة - : يا رسول الله : إن هذا أجر على أرضي في | الجاهلية ، فقال : هي أرضي أزرعها ، فقال : لك بينة ، قال : لا ، | قال : لك يمينه ، قال : إنه ليس يبالي ما حلف عليه ، قال : ليس | لك منه إلا ذلك ، قال : فلما ذهب ليحلف ، قال رسول الله [
] : أما | إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ' .
وكذلك رواه أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن | وائل قال فيه : ' فقال النبي [ $ ] للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : | فلك يمينه ، قال : فقال : ليس لك منه إلا ذلك ' . |