تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن طلحة عن القاسم | عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله [ $ ] قال : ' من نذر أن | يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ' ، رواه البخاري | في الصحيح عن أبي عاصم وأبي نعيم عن مالك بإسناده ومعناه .

وروى الشافعي - رحمه الله - عن عبد الوهاب بن عبد المجيد | عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصن | عن النبي [ $ ] قال : ' لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما | لا يملك العبد ، أو قال : ابن آدم ' ، رواه ( البخاري ومسلم ) في | الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب الثقفي .

وروى مالك عن يحيى بن سعيد قال : ' سمعت القاسم بن محمد | يقول : أنت امرأة إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن أنحر | ابني ، فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك ، فقال | شيخ عنه ابن عباس جالس ، وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن | عباس : إن الله - عز وجل - يقول : ^ ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ^ ، | ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١١٢