تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

( مسألة ) ( 347 ) $ :

ولو قال : ' إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي ' لم | ينعقد نذره . وقد حكى لي الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع | أنه حكى هذه المسألة ، ثم قال : ' وفيه قول آخر : إنه ( يلزمه ) كفارة | يمين ' . قال الفقيه : ' وقد رضيه صاحب التقريب ' . قال البيهقي : | ' والآثار تدل على ذلك ' . وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : | ' يلزمه ذبح شاة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ١١١