|
( مسألة ) ( 347 ) $ :
ولو قال : ' إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي ' لم | ينعقد نذره . وقد حكى لي الفقيه أبو الفتح - رحمه الله - عن الربيع | أنه حكى هذه المسألة ، ثم قال : ' وفيه قول آخر : إنه ( يلزمه ) كفارة | يمين ' . قال الفقيه : ' وقد رضيه صاحب التقريب ' . قال البيهقي : | ' والآثار تدل على ذلك ' . وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : | ' يلزمه ذبح شاة ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١١١