تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى قال : ( فنزل قوله : | ^ ( وأؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ على معنى ما | فرض الله ، وسن رسول الله [ $ ] ، لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج | يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ، ولا رحم له ؟ أولا ترى أن ابن العم | البعيد يرث المال كله ، ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ؟ ) .

وذكر أيضا توريث الموالي دون ذوي الأرحام ، ولا رحم لهم ، | قال : ( فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله ، | وسن رسول الله [ $ ] ) .

وما روي عن المقدام الكندي رضي الله عنه ، عن رسول الله [ $ ] | في حديث فيه ( والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ، ويعقل | عنه ) فليس بالقوي ، رواه راشد بن سعد ، وأبو عامر عبد الله بن | لحي الهوزني وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان ، رحمهما الله ، | وهو حديث مختلف فيه ، رواه إسماعيل بن عياش ، وإسناده ضعيف ، | غير محتج به ، وكان يحيى بن معين يبطل هذا الحديث ، وقال : ( ليس | فيه حديث قوي ) . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٩