تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بذلك ، فكتب إليه ، ' أن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا ، وأنك قلت | عند ذلك : ^ ( وأؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ | وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة ، كان الرجل يعاقد الرجل ، | فيقول : ترثني ، وأرثك ، فلما نزلت ترك ذاك ' ، فأبى شريح أن يرد | قضاءه ، وقال : ' فإنه إنما أعتقها حسان بطنها ' .

وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ^ ( والذين عقدت | أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) ^ ، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما | نسب ، فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك الأفعال ، فقال : ^ ( وأؤلوا | الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ .

وعنه أيضا : ^ ( والذين ءامنوا وهاجروا ) ^ ، ^ ( والذين ءامنوا ولم | يهاجروا ) ^ كان الأعرابي لا يرث المهاجر ، ولا يرثه المهاجر ، | فنسخها ^ ( وأؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٨