| والشعير ' .
قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى : ' حديث طاوس عن | معاذ إن كان مرسلا فلا حجة فيه ' . وقد قال فيه بعضهم : ' من الجزية ' | مكان ' الصدقة ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وهذا الأليق بمعاذ ، رضي الله عنه | والأشبه بما أمره النبي [ $ ] به من أخذ الجنس في الصدقات ، وأخذ | الدينار ، أو عدله معافر ثياب اليمن في الجزية ، وأن يرد الصدقات على | فقرائهم ، لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء ، | لا أهل صدقة ' ، والله أعلم .
فإن قيل : كيف يجوز حمله على الجزية وقد روينا أنه قال : | ' آخذه منكم مكان الذرة والشعير ' ، وفي رواية مكان الصدقة قلنا : أما | قوله : ' مكان الصدقة ' ، فلم يحفظه ابن ميسرة ، وخالفه من هو أحفظ | منه ، وإن ثبت فمحمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة ، | كبني تغلب ، فإنهم كانوا يعطون الجزية باسم الصدقات .
وأما قوله : ' مكان الذرة والشعير ' فلعل معاذا رضي الله عنه لو |