تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والشعير ' .

قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى : ' حديث طاوس عن | معاذ إن كان مرسلا فلا حجة فيه ' . وقد قال فيه بعضهم : ' من الجزية ' | مكان ' الصدقة ' .

قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وهذا الأليق بمعاذ ، رضي الله عنه | والأشبه بما أمره النبي [ $ ] به من أخذ الجنس في الصدقات ، وأخذ | الدينار ، أو عدله معافر ثياب اليمن في الجزية ، وأن يرد الصدقات على | فقرائهم ، لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء ، | لا أهل صدقة ' ، والله أعلم .

فإن قيل : كيف يجوز حمله على الجزية وقد روينا أنه قال : | ' آخذه منكم مكان الذرة والشعير ' ، وفي رواية مكان الصدقة قلنا : أما | قوله : ' مكان الصدقة ' ، فلم يحفظه ابن ميسرة ، وخالفه من هو أحفظ | منه ، وإن ثبت فمحمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة ، | كبني تغلب ، فإنهم كانوا يعطون الجزية باسم الصدقات .

وأما قوله : ' مكان الذرة والشعير ' فلعل معاذا رضي الله عنه لو |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٨٦