تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان | الأشدق عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ، | رضي الله عنهم : ' أن رسول الله [ $ ] حين التقى الناس ببدر نفل كل | امرئ ما أصاب ' . وذكر باقي الحديث في اختلافهم ، ونزول الآية | في الأنفال .

قال البيهقي ، رحمه الله تعالى : ' وقد روي في حديث داود بن | أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شرط النبي [ $ ] | ما يخالف حديث عبادة بن الصامت ، فقيل عنه : قال النبي - يعني | يوم بدر - من فعل كذا ، أو كذا فله كذا وكذا ' . وقيل عنه : ' من | قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا ' ، ومن أتى | مكان كذا وكذا فله كذا وكذا ' .

وهذا لا يدل على أنه جعل له جميع ما أخذه ، وإنما يدل على | أنه يعطيه شيئا على طريق النفل ، ثم قد بين عبادة ، وابن عباس | رضي الله عنهم ، أن ذلك كان قبل نزول الآية في قسمة الغنيمة ، وأن | الأمر بعد نزولها صار إليه . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٥٣