| النساء ، والذراري ، وإن الحكم اللازم في الأراضي المغنومة ما | ذكرنا .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : أيما | قرية أتيتموها ، فأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله | ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم ' ، رواه مسلم في | الصحيح .
ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق وقال : ' سهمك | فيها ' .
فيحتمل أن يكون المراد به ما يكون فيئا ، فيكون فيه حقهم من | سهم المصالح ، ثم ذكر ما فتح عنوة ، وجعل ما زاد على الخمس | للغانمين ، فقال : ' ثم هي لكم ' ، ولم يفرق بين الأراضي وغيرها ، | والله تعالى اعلم . |
| مسألة ( 174 ) :
إذا شرط الإمام قبل القتال ، من أخذ شيئا فهو له ، فمن أخذ | شيئا يكون غنيمة . وفيه قول آخر : ' إنه جائز ' ، وهو قول أبي | حنيفة ، رحمه الله . |