تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' إنما قضى بسلبه لأحدهما دون | الآخر ؛ لأنه علم أن أحدهما أثخنه ، ، والآخر أجهز عليه ، فقضى بسلبه | لمن أخنه ، والله أعلم .

على أن غنيمة بدر كانت للنبي [

| ] بدلالة قوله عز وجل : | ^ ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) ^ ، فكان [

] يعطي منها | من رأى ، ثم نزلت قسمة الغنيمة ، وأحكامها بعد ذلك .

وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة | الرجل العين ، وقتله إياه ، فسأل رسول الله [ $ ] عن صاحبه ، فقيل : ابن | الأكوع ، قال : ' له سلبه أجمع ' .

والقصة عند البخاري أيضا عنه ، وقال فيها : ' ثم قتله ' ، قال | ' فنفله رسول الله [ $ ] سلبه ' .

وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' من قتل قتيلا | فله سلبه ' .

وفي رواية قال رسول الله [ $ ] يوم حنين : ' من تفرد بدم رجل | فله سلبه ، فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٧