تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب قسم الفيء والغنيمة

من كتاب ( قسم الفيء والغنيمة ) . |

| مسالة ( 172 ) :

السلب للقاتل دون شرط الإمام . وقال العراقيون : ' إن ذلك | بشرط الإمام ' .

ودليلنا حديث أبي قتادة في قتله الرجل يوم حنين ، وأخذ غيره | سلبه ، وقول أبي بكر رضي الله عنه : ' لا ها الله إذن لا نعمد إلى أسد | من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله [

| ] ، فيعطيك سلبه ، | فقال رسول الله [

] : ' صدق فأعطه إياه ' ، أخرجه البخاري ، ومسلم | في الصحيح .

وحديث عبد الرحمن بن عوف من الصحيحين أيضا في قصة | قتل أبي جهل ، ثم قال : ' وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٤ · ص ٤٦