أما مسالة اجتماع القطع مع الغرم فقد مضت في كتاب | الغصب ( والله أعلم ) . |
| مسألة ( 303 ) :
وآية المحاربين نزلت في المسلمين ، وترتيبه على ما روي عن | ابن عباس ، رضي الله عنهما . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إلا في | موضعين :
أحدهما : أنه قال : ' يقتل الردء ' ، وعندنا لا يقتل .
والآخر : أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل ، قال : ' الإمام | بالخيار بين القطع والقتل ، أو الصلب والقتل ' ، وعندنا قتلوا | وصلبوا .
في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال : ' قال |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦١